أعاد العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة. وينص الأمر الملكي الأول على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، بينما يتضمن الأمر الملكي الثاني أسماء أعضاء المجلس المعينين والبالغ عددهم 150.
وأوضح الأمران الملكيان أن قرارات العاهل السعودي اتخذت بالتشاور مع العلماء، وهما يحددان طريقة مشاركة النساء في المجلس الذي يتمتع بصفة استشارية خصوصاً، موضحين أن قسماً من القاعة سيخصص لهن، وسيخصص لهن مدخل منفصل عن مدخل الأعضاء الآخرين.
وينص الأمر الملكي الأول على تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
أما الأمر الملكي الثاني فهو تعديل المادة الثانية والعشرين، وتنص على الآتي: تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان.
أعاد العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة. وينص الأمر الملكي الأول على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، بينما يتضمن الأمر الملكي الثاني أسماء أعضاء المجلس المعينين والبالغ عددهم 150.
وأوضح الأمران الملكيان أن قرارات العاهل السعودي اتخذت بالتشاور مع العلماء، وهما يحددان طريقة مشاركة النساء في المجلس الذي يتمتع بصفة استشارية خصوصاً، موضحين أن قسماً من القاعة سيخصص لهن، وسيخصص لهن مدخل منفصل عن مدخل الأعضاء الآخرين.
وينص الأمر الملكي الأول على تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
أما الأمر الملكي الثاني فهو تعديل المادة الثانية والعشرين، وتنص على الآتي: تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان.